الفاضل الهندي
307
كشف اللثام ( ط . ج )
ويؤيّده الأخبار ، كقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر محمّد بن مسلم : لا تكون الملاعنة ولا الإيلاء إلاّ بعد الدخول ( 1 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بأهله ( 2 ) . وفي خبر محمّد بن مصادف : لا يكون ملاعناً حتّى يدخل بها ( 3 ) . ( وقيل ) في السرائر : ( يشترط في نفي الولد دون القذف ) وعليه حمل كلام الأصحاب ، قال : لأنّ قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه ، ولا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا . ولا يحتاج في نفيه إلى لعان ( 4 ) واستحسنه في المختلف ( 5 ) . ( ويثبت بين الحرّ والمملوكة ) عند الأكثر ، للأصل ، والعمومات ، ونحو صحيح محمّد بن مسلم سأل الباقر ( عليه السلام ) عن الحرّ يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم إذا كان مولاها الّذي زوَّجها إيّاه ( 6 ) . وحسن جميل بن درّاج سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الحرّ بينه وبين المملوكة لعان ؟ قال : نعم ( 7 ) . ( وروي المنع ) في صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا يلاعن الحرّ الأمة ، ولا الذمّيّة ، ولا التي يتمتّع بها ( 8 ) . وفيما مضى من الخبرين عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خمس لا لعان بينهنّ وبين أزواجهنّ ( 9 ) وأفتى به المفيد ( 10 ) . وحمل على ملك اليمين أو التقيّة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 591 ب 2 من أبواب اللعان ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 590 ب 2 من أبواب اللعان ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 591 ب 2 من أبواب اللعان ح 4 . وفيه بدل " مصادف " : مضارب . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 698 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 461 - 462 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 596 - 597 ب 5 من أبواب اللعان ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 596 ب 5 من أبواب اللعان ح 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 596 ب 5 من أبواب اللعان ح 4 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 598 ب 5 من أبواب اللعان ح 12 . ( 10 ) المقنعة : ص 542 .